الشيخ البهائي العاملي

278

الإثنا عشريات الخمس

فصل : [ مستحبات المتقدمة علي احرام العمرة ] أوّل مناسك حجّ التمتّع « 1 » إحرام العمرة ، ومستحبّاته المتقدّمة عليه إثنا عشر : الأوّل : توفير شعر الرأس من أوّل ذي القعدة ويتأكّد عند هلال ذي الحجّة . الثاني : توفير شعر اللحية كذلك . الثالث : إزالة شعر الإبطين . الرابع : إزالة شعر العانة . الخامس : تقليم الأظفار . السادس : الأخذ من الشارب . السابع : الاطلاء بالنورة من أسفل الرقبة فنازلا وإن قرب عهده بها . الثامن : الغسل « 2 » ، وأوجبه ابن أبي عقيل « 3 » ، ووقته يوم الإحرام ويقدّمه خائف الإعذار « 4 » في أقرب أوقات إمكانه إليه .

--> ( 1 ) - في « الف » : مناسك المتمتع . ( 2 ) - وهل يشرع التيمّم لو تعذّر استعمال الماء ؟ « الشيخ » 1 وجماعة : نعم ، وأكثر المتأخّرين : لا ، لعدم النصّ والقياس باطل ، ولو قيل بشرعيّته لإنتظامه في سلك من بلغه ثواب لم يكن بعيدا ، « منه دام ظلّه » . الحوط أن يغسل المحرم غسلين : أحدهما بنيّة الندب والآخر بنيّة الوجوب « سمع » . ( 1 ) المسبوط : 1 / 314 . ( 3 ) - نقل عنه العلّامة في المختلف : ج 4 / 76 . ( 4 ) - في « الف » و « ج » : « الإعواز » بدل « الإعذار » .